طباعة

الاجراءات المحددة من جانب اللجنة المركزية

تقوم اللجنة المركزية بأجراء حملة جرد شاملة لجميع الاضابير المودعة لدى اللجان الفرعية واستكمال النواقص المؤشرة فيها وعرضها مجدداً على السادة رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية وفق التشكيلة الجديدة الواردة في احكام القانون رقم(57) لسنة 2015 للبت فيها سواء في اصدار التوصيات في الاضرار المتعلقة بالمباني والممتلكات الاخرى وارسالها الى اللجنة المركزية للنظر فيها وإصدار القرار المناسب بشأنها او اصدار القرار في بقية طلبات التعويض ومنها الاستشهاد والاصابة والفقدان والخطف لتأخذ طريقها من قبل الجهات المعنية بعد ان تم إعطاء التفرغ التام لرئيس وأعضاء اللجنة.


السعي لتجاوز المخاطبات الروتينية في اجراء التبليغات اللازمة للمواطنين أصحاب طلبات التعويض سواء في التوصيات الصادرة تكليفهم الكمال بعض المستلزمات الواجبة لإنجاز اضابير التعويض الخاصة بهم ومنها الاستعانة بمراكز الشرطة الجراء التبليغات والاتصالات الهاتفية المباشرة او الاعلان عن ذلك في الوسائل المتاحة ومنها القنوات التلفزيونية الحكومية عن طريق نشر أسماء المطلوب حضورهم على شكل وجبات لإنجاز معاملاتهم.

عدم ارسال الاضبارة بأي وجه كان ما لم يتم ربط جميع المستمسكات المطلوبة فيه وحسب طبيعة الضرر المطالب للتعويض عنه ولاسيما سلامة الموقف الامني لطالب التعويض او للورثة. وفي حالة وجود إشارة الى كون طالب التعويض مطلوباً وفق المادة (4) إرهاب فان على اللجنة التثبت من صدور القرار الفاصل في القضية المطلوب عنها عن طريق مفاتحة المحكمة المختصة وكذلك التعهدات الخطية بعدم تسليم مبالغ التعويض عن بعض الضرر من جهات أخرى وسندات التسجيل العقاري ووثائق تسجيل المكائن واجازات التأسيس للمعامل والورثة والاجازات الصحية للمهن الاخرى وعقود الايجار والمستمسكات الرسمية المطلوبة او البطاقة الوطنية وكل عائديه المواد المطالب بالقيام الاضرار المحدثة فيها.

حصر التعويض في الممتلكات عن الاضرار المباشرة الناتجة عن أحد الاسباب المشار اليها في القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم (57) لسنة 2015 دون غيرها من الاسباب ولا يشمل فوات المنفعة او الاضرار الناتجة عن اعمال جنائية كالسرقة والتسليب والغصب.

في حالة حصول تفاوت زمني يتجاوز الستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث المسبب للضرر وتاريخ تقديم الاخبار فان على اللجنة تكليف طالب التعويض بيان الاسباب التي تقف وراء هذا التفاوت لإثبات مصداقية طلب التعويض.

إذا كانت الاضرار المحدثة شملت أجزاء متعددة من ممتلكات المواطنين فبالإمكان جمعها في اضبارة واحدة دون الحاجة الى تجزئتها مثال انجاز مثل تلك المعاملات وعدم تحميل المواطنين اعباء إضافية دون مبرر مع ملاحظة ربط جميع المستمسكات المطلوبة لكل حالة.

قد يحصل هناك تباين في نوع الاضرار المحدثة المبينة في اقوال طالب التعويض عن محاضر الكشوفات عن الاوراق وبغية إزالة هذا التناقض فان على اللجنة تدوين اقوال طالب التعويض بشكل مفصل مع شهود الحادث لتحديد نوع الاضرار بشكل دقيق ومن ثم اعتمادها في حال اثبات هذه الجهة وتكليف الخبير لتقدير القيام تلك الاضرار وتثبيت ذلك في توصية اللجنة.

الاهتمام باختيار الخبراء ابتداء من موظفي الدوائر الحكومية من ذوي الكفاءة والنزاهة وابعاد اسم كل خبير يثبت عدم امانته في أداء الخبرة وانحيازه ومراعاة الاختصاص وتحليفه اليمين القانوني من قبل رئيس اللجنة اذا كان غير مسجل في جدول الخبراء لدى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة والابتعاد عن ربط تقارير خبرة معدة بشكل مسبق على شكل نماذج مطبوعة، بل يجب ان يتضمن التقرير كل فقرة بنسب تضررها وإعطاء التقدير المناسب لها دون مبالغة ووفق الاسعار السائدة وقت ونوع الحادث.

إعطاء الاولوية في تدقيق قوائم الاسماء الواردة من مديريات التسجيل الجنائي وعدم اصدار أي توصية مالم يتم التأكد من كون اسم طالب التعويض غير صادر بحقه حكم وفق المادة (4) إرهاب واذا تبين وجود مذكرة صادرة بحقه وفق تلك المادة فأن على اللجنة الوقوف على نتيجة حسم تلك القضية قبل ترويج معاملة التعويض مع مراعاة ارسال الاسم الرباعي واللقب واسم الأم الى المديرية لغرض تمكين تلك المديرية من ارسال الاجوبة المطلوبة بالسرعة الممكنــة ودون تأخير مع ربط جميع الاجوبة الواردة في الاضبارة لتكون محل نظر وتدقيق من قبل اللجنة المركزية.

يجب مراعاة العدالة والشفافية والنزاهة في التعامل مع طلبات المواطنين واعتماد جداول زمنية في اتخاذ تلك المعاملات والابتعاد على كل ما يثير الشك في انجاز مثل تلك المعاملات من خلال السرعة في الانجاز وعدم التمييز في المواطنين ومسك السجلات في تسجيل المعاملات والبت بها وحسب تواريخ ورودها باستثناء الاضابير المعادة من قبل اللجنة المركزية لوجود نقص في بعض الاجراء المتخذة فيها. وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية فيما يخص ارسال الاضابير الى اللجنة المركزية لغرض المصادقة على توصيات اللجان الفرعية.

اعتماد اليات سريعة في استلام وتسليم المخاطبات والمراسلات من اللجان فيما بينها ومع بقية الدوائر بغية الاسراع باستلام الاجوبة المطلوبة لإنجاز معاملات المواطنين وتجاوز المخاطبات الروتينية ومنها تسمية عدد من الموظفين المخولين لمراجعة الدوائر او الاستفادة من المراسلات الإلكترونية إذا توفرت مستلزماتها لدى اللجنة. 12 -وجوب ادخال كافة المعاملات الخاصة بمعاملة المواطنين المنجزة للفترة السابقة والتي قيد الإنجاز في مكننة الحاسوب ليتم الرجوع اليها وقبل ترويج أي طلب جديد لتالفي تكرار التعويض عن نفس الواقعة من قبل نفس الشخص او احد افراد عائلته لتالفي تحمل اللجنة اي معاملة تحمل نسبة فساد.

ضرورة تفعيل رئيس اللجنة الفرعية واعضائها دورهم في اجراء التدقيق اللازم وقبل التوقيع على التوصيات لتلافي حصول نقص في اضابير التعويض التي اغفل عنها الكادر الوظيفي وبالتالي التسبب في عدم المصادقة على تلك التوصيات واعادتها من قبل اللجنة المركزية الام الذي يؤدي الى التأخر في اسعاف طلبات المواطنين المتضررين الذين هم بحاجة ماسة الى مبالغ التعويض لجبر الضرر الذي اصابهم ً واعتماد الخبرة والممارسة التي يمتلكها رئيس اللجنة باعتباره قاضيا لحسم ما يواجه عمل اللجنة من إشكالات قانونية والابتعاد عن مخاطبة الجهات الخارجية ومنها اللجنة المركزية بانتظار الاجابة وإيجاد الحل.

التواصل مع المواطنين المتضررين بصورة مباشرة من قبل اللجنة وعدم تكليفهم لمراجعة مكتب شؤون المواطنين الخارجي التابع للجنة المركزية للاستفسار عن معاملاتهم. حيث بإمكان اللجنة اعمام النافذة الالكترونية لموقع الامانة العامة لمجلس الوزراء للوقوف على قرارات اللجنة المركزية بشأن اضابير التعويض في حالة تأخر وصول الاضبارة الى اللجنة الفرعية او تأمين الاتصال الهاتفي لتحقيق هذه الغاية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين لاسيما من سكنة المحافظات البعيدة.

التأكيد على مراعاة القانون والتوجيهات الصادرة بشأن التبليغ والاعتراضات والطعون
أما بصدد اجراء عملية التبليغ بتوصيات اللجنة الفرعية والمركزية من جهة تدقيق مضمون تلك الورقة وصياغتها واحتوائها على جميع المعلومات المطلوبة واسم القائم بالتبليغ بها والاسراع بإيصالها الى المطلوب تبليغه وليكن اعتماد الاتصال الهاتفي المباشر لإشعار المواطن بالمعلومات وتبليغه بمضمون التوجيه.
الاهتمام بمسالة تلقي الاعتراضات المقدمة على توصيات وقرارات اللجنة ومراعاة المسائل الشكلية في كتابة مثل تلك الطعون وجهة مقدميها وتوقيعه عليها وتاريخ تقديمها واستيفاء رسم الطابع عليها وقبل رفقها الى اللجنة المركزية لتلافي اعادتها والتسبب بالتأخير في النظر في تلك الاعتراضات وبالتالي احداث الضرر للمواطنين.

Scroll to Top