طباعة

قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته وتعليمات تنفيذه

قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته وتعليمات تنفيذه

مادة ١

يلغى نص البندين اولا وثانيا من المادة (٣) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:

مادة -٣- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي:

اولا: ثلاثة لجان مركزية (واحدة منها لإقليم كردستان) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان.

ثانيا: لجنة فرعية او اكثر في بغداد و اقليم كردستان و كل محافظة غير المنتظمة في اقليم وثلاثة لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى ( اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء ، وتعمل بالتنسيق مع المحافظة ، وللجنة الحق وبحسب الحاجة بفتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة ،وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة.

مادة ٢

يلغى نص الفقرة (أ) و (س) و(و) من البند (اولا) من المادة (٤) من القانون، ويحل محلهما ما يأتي:
المادة (٤) اولا – أ – قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى…. رئيسا.
س – ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس عضواً.
و. ممثل عن مؤسسة الشهداء عضوا.

مادة ٣

يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٥) من القانون، ويحل محله ما يأتي:

المادة (٥) / ثانيا: ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها، ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (٣) ثلاث اجتماعات اسبوعيا، وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

مادة ٤

اولا: يلغى نص الفقرة(أ) من البند (اولا) من المادة (٦) من القانون ويعدل البند (ثالثا) من ذات المادة، ويحل محلهما ما يأتي: –
المادة (٦) / اولا – أ- قاض يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية.. رئيسا.
ثالثا: لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم.
ثانيا: يضاف بند الى المادة (٦) من القانون ويكون تسلسله (تاسعا) ويقرا بالشكل الاتي:
تاسعا: تتولى الجهات المعنية تسهيل إصدار الاوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة والتي لم يتمكن ذويهم انجازها لأسباب خارجة عن ارادتهم.

مادة ٥

يعدل البند اولا من المادة (٧) من القانون وتقرا بالشكل الاتي:
مادة (٧) اولا – أ –: للمتضرر، او ذويه، او وزارة المالية، او مؤسسة الشهداء ،او هيئة التقاعد الوطنية او لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بها، وحسب ما يستجد من وثائق او مستمسكات جديدة.
ب – تتولى اللجنة المشكلة وفق المادة (٩/ اولا) من قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ تدقيق ملفات المشمولين بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ بنفس الالية التي تعمل بها.

مادة ٦

يعدل نص الفقرة (ب) من البند ثانيا من المادة (١١) من القانون وتقرا بالشكل الاتي:
مادة – ١١- ثانيا / ب: إذا احيل المشمول بأحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لأصابته بنسبة عجز ٧٥% فأكثر يمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او اي قانون يحل محله.

مادة ٧

اولا: يلغى نص صدر المادة (١٢) من القانون، ويحل محله ما يأتي:
المادة (١٢): مع مراعاة احكام المادة (١١) من القانون يمنح المشمولون راتبا تقاعديا وفق الاتي:

ثانيا: يلغى نص الفقرة (د) من البند اولا والبند (رابعا) من المادة (١٢) من القانون، ويحل محلهما ما يأتي:

ثالثاً: يمنح من اعاقه العجز بنسبة من ٢٩% فما دون مكافأة اصابة وتحتسب وفق المعادلة (نسبة العجز مضروبا × (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن كل درجة عجز) وتسري على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ وتتولى هياة التقاعد صرف المكافأة وتسوية المبالغ المترتبة عليها.

رابعا:
أ‌- في حالة كون الشهيد الاعزب او المطلق او (الذي توفيت زوجته ووالداه متوفيان) قبله او بعده يستحق الراتب التقاعدي وقطعة الارض المنصوص عليها بأحكام هذا القانون الاخوة والاخوات الاشقاء وفي حال تعذر وجودهم ينتقل الى الاخوة والاخوات غير الاشقاء، ويسري حكم هذا البند على المشمولين بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦.
ب‌- يعد بحكم الشهيد الاعزب، الشهيد المطلق او الذي توفيت زوجته قبل او بعد استشهاده وليس لديها اولاد منه.

خامساً: تعدل نص الفقرة (د) من البند (سادسا) من المادة (١٢) من القانون، وتضاف الفقرات (هـ) و (و) و (ز) الى هذا البند وتقرا بالشكل الاتي.

سادسا: د – البنت او الاخت لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية، ويسري هذا الحكم على المشمولين بأحكام قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦.

هـ – تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة ولديها اولاد من الشهيد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القانون وبما لا يقل عن نصف الحد الادنى للراتب المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او اي قانون يحل محله ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦.

و – تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده راتبا تقاعديا لا يقل عن الحد الادنى المقرر بقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او اي قانون يحل محله، ويوزع باقي الراتب المنصوص عليه بأحكام هذا القانون على (الاخوة والاخوات) الاشقاء بالتساوي، وتسري احكام هذه الفقرة على المشمولين في قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦.
ز. تستحق زوجة الشهيد (غير المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده نصف الراتب المقرر وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للأخوة والاخوات الاشقاء ويوزع بينهم بالتساوي.

رابعا: يعدل نص البند ثامنا من المادة (١٢) من القانون وتقرا بالشكل الاتي:

مادة ١٢/ ثامنا: اذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للعائلة الواحدة بموجب احكام هذا القانون، ويعتبر وجود الزوجة منفردا او الاولاد منفردين بحكم العائلة الواحدة لأغراض تطبيق احكام هذا البند، مع مراعاة الفقرات (هـ – و – ز) من البند سادسا من هذه المادة .

مادة ٨

يضاف البندين الى المادة (١٢) من قانون رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥ (الاحكام الختامية) ويكون تسلسله (أحد عشر) و(اثنا عشر) ويقرا بالشكل الاتي:

أحد عشر :-(أ) – للمشمول بأحكام قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (٥) لسنة ١٩٧٦، وتسري احكام هذا (البند) على المشمول بأحكام قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦، وقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل.
(ب)- تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد، ضحايا الارهاب، الحشد الشعبي، والبيشمركة) نسبة (١٠%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (١٠%) للدراسات الاولية المسائية.
اثنا عشر: (أ) يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (١٥) من قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨.
ب – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء- دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات.

مادة ٩

يلغى نص المادة (١٧) من القانون، ويحل محله ما يأتي:
المادة (١٧): يستثنى من احكام هذا القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية الى حين ثبوت براءتهم عن جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب المرقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥، أو ممن ينطبق عليهم حكم البندين (اولا وثانيا )من المادة (٥) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .

مادة ١٠

يلغى نص المادة (٢٠) من القانون، ويحل محله ما يأتي:
مادة (٢٠) اولاً: يمنح ذوو الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم.
ثانياً: يمنح الشهيد او المصاب المحال على التقاعد جراء الاصابة من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي مكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبا × ١٢ ممن لم يستلم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل.
ثالثا: تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لأي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وله حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين بأحكام هذا القانون ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء (٢) لسنة ٢٠٠٦ .

مادة ١١

تلزم اللجان الفرعية بعرض التوصيات والقرارات الصادرة منها على المدعي العام لتثبيت رايه فيها من حيث موافقتها للقانون من عدمه او اية ملاحظات اخرى وبما يضمن الحفاظ على المال العام.

مادة ١٢

اولا: تضاف كلمة (ثامنا) الى البند اولا من المادة (٨) من قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وتقرا بالشكل الاتي :
مادة (٨) اولا: يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(ثامنا) من المادة (٧) من قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين وفقا للقانون.
مادة ١٣

تتولى اللجان الفرعية رفع القرارات الخاصة لتعويض الممتلكات والتي لا تزيد مبالغها عن (٣٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثون مليون دينار الى رئاسة محكمة استئناف المحافظة للمصادقة عليها، وتحال الى وزارة المالية لأغراض الصرف وتلتزم اللجان الفرعية بإحالة كافة القرارات اعلاه الى اللجنة المركزية لغرض ارشفتها الكترونيا.

مادة ١٤

على مؤسسة الشهداء وهياة التقاعد الوطنية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

مادة ١٥

لا يعمل باي نص يخالف احكام هذا القانون.

مادة ١٦

اولا: تتولى وزارة المالية عن طريق المحافظة المعنية صرف مبالغ التعويضات للمتضررين وفق القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب احكام هذا القانون والجاري التعويض بموجبها عن الحالات الاتية:
أ‌- الاضرار الحاصلة في الممتلكات وفقاً للقرارات الصادرة من اللجنة الفرعية والمصادق عليها من قبل اللجنة المركزية او رئاسة محكمة استئناف المحافظة.
ب‌- حالات (الاستشهاد، او الفقدان، او الاختطاف، او الاصابة) وفقاً للقرارات الصادرة من اللجنة الفرعية بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء.
ثانيا: تراعي وزارة المالية عن طريق المحافظة المعنية اولوية الصرف للقرارات بحسب أسبقية تاريخ صدورها، واولوية الصرف لحالات الاستشهاد وعددها.
ثالثا: على وزارة المالية تخصيص مبالغ التعويض عن الحالات الواردة بأحكام هذا القانون في موازنة كل محافظة ضمن قانون الموازنة الاتحادية سنويا.

مادة ١٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة
بغية شمول وانصاف جميع شرائح الشهداء ومساواتهم بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة وفقا للقوانين النافذة ، وتخفيف معاناة المواطنين في المناطق التي اصيبت بالضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ،ومن اجل تشكيل اكثر من لجنة فرعية في كل محافظة ،وزيادة عدد اللجان المركزية للتعويض ،ولغرض انجاز اكبر عدد من معاملات تعويض المواطنين ،فضلا عن شمول ذوي الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية بالامتيازات المنصوص عليها بالقانون ،وبغية اشراك جهاز الادعاء العام من اجل الحفاظ على المال العام . شرع هذا القانون.

  • نشر بالوقائع العراقية بالعدد ٤٥٧١ في ١٣/١/٢٠٢٠

تعليمات رقم (٤) لسنة ٢٠١٨

لتسهيل تنفيذ أحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩
استناداً إلى أحكام المادة (١٨) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة ١

أولاً: تتولى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء بالقرارات الصادرة منها لمنتسبيها المشمولين بأحكام القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ لمتابعة الحقوق والامتيازات المترتبة عليها باستثناء مبلغ التعويض.
ثانياً: تتولى اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية إرسال جميع القرارات النهائية الصادرة منها المتعلقة بالمواطن العراقي إلى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية في مؤسسة الشهداء لمتابعة الحقوق والامتيازات المترتبة عليها وفقاً للقانون.

المادة ٢

أولاً: تتضمن معاملة المفقود أو المختطف ما يأتي:

  1. نسخة مصدقة من الأوراق التحقيقية المنظمة من مركز الشرطة.
  2. نسخة من الإعلان عن حالة الفقدان أو الاختطاف صادرة من المحكمة المختصة.
  3. نسخة من حجة الفقدان ونصب القيم على المفقود أو المختطف.
  4. كتاب يؤيد فتح اضبارة خاصة بالمفقود أو المختطف لدى دائرة رعاية القاصرين.

ثانياً: تتولى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة التي يعمل فيها المفقود أو المختطف ما يأتي:

  1. مفاتحة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة للتأكد من عدم مغادرة المدعى بفقدانه أو اختطافه لجمهورية العراق من أحد المنافذ الحدودية بما فيها المنافذ الحدودية في اقليم كوردستان.
  2. صرف راتب الموظف المفقود أو المختطف بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه التعليمات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٨٨) لسنة ١٩٨٧ لحين ثبوت موته حقيقة أو حكما.
  3. اصدار الأمر الإداري المتضمن احتساب المدة من تاريخ الاستشهاد لحين نفاذ القانون خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد استيفاء التوقيفات التقاعدية.

ثالثاً: يمنح الراتب التقاعدي والمنحة لذوي المفقود أو المختطف في حالة ثبوت موته حقيقة أو حكما وفقاً للقانون بعد مصادقة الوزير على توصيات اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٣) من القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ بشموله بالقانون المذكور.

المادة ٣

أولاً: أ. تتولى اللجنة الفرعية إصدار قرارات التعويض للمواطن بعد ثبوت حالة الفقدان أو الاختطاف وتروج معاملته التقاعدية وفقاً للإلية المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه التعليمات.

ب. يعامل المفقود والمختطف المشمول بالقفرة (أ) من هذا البند بحكم الشهيد لغرض استلام الراتب التقاعدي وفقاً للقانون.

ثانياً: تستمر هيئة التقاعد الوطنية بصرف الراتب التقاعدي لذوي المواطن المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة كونه شهيداً لحين إصدار حجة الوفاة الخاصة به.

ثالثاً: تصدر اللجنة الفرعية بعد صدور حجة الوفاة قرارها بعد المفقود أو المختطف شهيداً من عدمه وفقاً للقانون.

المادة ٤

أولاً: ترسل اللجان الفرعية قرارات التعويض الصادرة منها إلى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء لإرسالها إلى هيئة التقاعد الوطنية وفقاً للبرنامج الالكتروني المعتمد لدى الهيأة متضمنة:

  1. الاسم الرباعي واللقب ان وجد.
  2. تاريخ ومحل الولادة.
  3. اسم الام الثلاثي.
  4. تاريخ ومكان الاستشهاد، أو الإصابة، أو الفقدان، أو الاختطاف وأوراق التحقيق الذي أجراه مركز الشرطة.
  5. رقم وتاريخ قرار اللجنة الفرعية.
  6. معلومات عن المفقود أو المختطف.
  7. القسام الشرعي أو صورته المصدقة.
  8. شهادة الوفاة.
  9. نسخة من حجة الوصاية أو حجة القيمومة في حالة وجود قاصر أو من في حكمه.

ثانياً: يرفق مع المعاملة التقاعدية الورقية ما يأتي:

  1. المستمسكات الثبوتية للمشمول بالقانون والمستفيدين.
  2. شهادة الوفاة أو صورة قيد الوفاة.
  3. لقسام الشرعي أو صورته المصدقة.
  4. حجة الوصايا أو حجة القيمومة والفقدان في حال وجود قاصر أو من في حكمه أو نسخة مصورة ومصدقة وفق الأصول.
  5. صورة مصدقة من كفالة من موظف أو متقاعد لمدة (٤) أربع سنوات.

ثالثاً: تتولى اللجان الفرعية طلب تأييد صحة صدور المستمسكات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة.

رابعاً: تقوم هيئة التقاعد الوطنية بإنجاز معاملة صرف الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام القانون إذا كانت مستوفية للشروط.

المادة ٥

يقدم المصاب جراء العمليات الإرهابية عند تفاقم حالته الصحية ما يأتي:

أولاً: طلباً بالتعويض إلى اللجنة المشكلة في الوزارة أو الجهة غير المرتبط بوزارة إذا كان موظفاً وإلى اللجان الفرعية في المحافظة إذا لم يكن موظفاً.

ثانياً: ترفع اللجنة الطلب إلى اللجان الطبية لإعادة النظر في التقرير الطبي الأول لتحديد نسبة العجز الجديدة.

المادة ٦

تخول اللجان الفرعية في المحافظة التي يسكن فيها المواطن المشمول بالقانون نقل معاملة التعويض عند الضرورة إلى المحافظة التي يسكن فيها ذوو الشهيد أو المفقود أو المختطف بعد استحصال موافقة دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

المادة ٧

أولاً: تلتزم الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظة بصرف مبلغ المنحة المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (٦) من القانون من باب المكافآت وحسابات تعويضات الضحايا بعد التثبت من أن الاستشهاد أو الإصابة أو الفقدان حصل نتيجة أحد الأعمال المشمولة بالقانون، وفي حالة عدم كفايتها فعلى الجهات المذكورة تأمين المبالغ عن طريق اجراء مناقلة
ضمن تخصيصات موازنتها وفي حالة تعذر الصرف من تخصيصاتها تتم مفاتحة دائرة الموازنة لغرض تأمينها بالنسبة للموظفين.

ثانياً: يتم تخصيص مبالغ المنح للمواطن من دائرة الموازنة في وزارة المالية بناء على قرار اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المصادق عليها من القاضي والتي ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء ويتم اضافة تلك المبالغ إلى موازنة مؤسسة الشهداء.

المادة ٨

أولاً: تصدر اللجنة الطبية للمواطن المصاب قراراً يقضي بأن اصابته جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية سببت له اعاقة جزئية أو آلية وتحديد نسبة العجز.

ثانياً: تتولى هيئة التقاعد الوطنية طلب اعادة فحص المواطن المصاب المشمول بالقانون لدى اللجان الطبية المختصة كل (٥) خمس سنوات لإعادة تقدير الاستحقاقات التقاعدية في ضوء نسبة العجز.

المادة ٩

تتولى اللجان الفرعية ترويج المعاملات التقاعدية للمواطنين المشمولين بأحكام القانون حصراً من غير منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام.

المادة ١٠

تكون معاملة المشمول بأحكام البند (ثامناً) من المادة (١٢) من القانون رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ بناءً على تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية المختصة.

المادة ١١

يطبق على الشخص المعنوي المشمول بأحكام القانون اسس تعويض الممتلكات عدد (١) لسنة ٢٠١٧ الصادرة عن وزارة المالية.

المادة ١٢

تلغى تعليمات الحقوق التقاعدية والمنحة لذوي الشهداء والمصابين والمفقودين والمختطفين نتيجة العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٤) لسنة ٢٠١١

المادة ١٣

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

د. حيدر العبادي
وزير المالية / وكالة

  • نشرت بالوقائع العراقية بالعدد ٤٥١٦ في ٥/١١/٢٠١٨ .
Scroll to Top