التعويض
التعويض:
أحد سبل الانتصاف لضحايا الانتهاكات الخطيرة المجرمة وفقا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. يستند حق التعويض الى التشريعات الوطنية بوصفه مسألة قانونية. حيث تنظم التشريعات الوطنية اليات التعويض ومقداره.
اسس التعويض:
اولا: أن تكون التعويضات مجزية في جميع الأحوال، أي أنها تستند الى مبدأ سد الخسائر الجسيمة وبما يضمن إعادة التأهيل الاقتصادي الطبيعي للمتضررين وليس أن يكون ضمن سياسة الإرضاءات الآنية.
ثانيا: أن تكون آليات التعويض وسياقاتها شفافة خاضعة للمراقبة والمتابعة لتحصين هذه الإجراءات من شبهة الفساد الإداري والمالي.
ثالثا: أن تعطى الأولوية بالتعويضات للأسر والعوائل الاكثر ضرراً، ليكون لمبادئ العدل والانصاف دورها وأهميتها، مع الابتعاد قدر الامكان عن كل أشكال المحاباة وسلوك الفئات المنتمية إلى هذا الطرف أو ذاك
رابعا: العدل البطيء يعد من حالات انكار العدالة، لذلك يجب أن الالتزام بالتوقيتات والسقوف الزمنية المتبعة من جانب اللجان الفرعية واللجنة المركزية، لكيلا تقع تحت طائلة فترات الانتظار الطويلة.
عناصـر التعويـض:
التعويض عن الضرر المادي يشتمل على عنصرين:
- ما لحق المضرور من خسارة.
- ما فات على المضرور من كسب.
انتقال الحق في التعويض:
- الحق في التعويض عن الضرر المادي ينتقل إلى الورثة والدائنين بعد وفاة المضرور لأن هذا الحق يعتبر عنصراً موجباً في ذمته المالية.
- الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المضرور لا ينتقل إلى غيره بعد الوفاة إلا إذا (تحددت قيمته قبل الوفاة بقرار قضائي أو باتفاق بين المسؤول والمضرور).
- عند موت المصاب يرتب القانون لمن كان يعيلهم المتوفى الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي ألم بهم بسبب فقد المعيل لهم هذا بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم بسبب فقد المصاب علماً أن التعويض الأدبي لا يستحق إلا للزوج والأقربين من الأسرة (الأولاد).
وقت تقدير التعويض:
- الأصل أن يقدره القاضي بمقدار الضرر وقت وقوع الفعل الضار.
- إذا كان الضرر متغير فالقاضي يعتد بمقدار الضرر وقت الحكم بالتعويض لا وقت وقوع الفعل الضار.
- إذا تعذر على القاضي تقدير التعويض نهائياً جاز له أن يترك للمضرور الحق في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة معقولة.
المشمولين بالتعويض:
نصـت المـادة الثانيـة مـن القانـون رقـم 20 لسـنة 2009 علـى أنـه يشـمل التعويـض المنصـوص عليـه فـي هـذا القانـون الأضـرار المتمثلـة في:
أولاً: الاستشــهاد: ويتضمن الأشخاص الذي قتلوا من مدنيين وعسكريين الجيش، منتسبي وزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية،
البيشمركة، الحشد الشعبي.
من يرث الشهداء:
الأب والأم والزوجة وأطفالها وفي حالة كونه أعزب الأخوة والأخوات الأشقاء. أما في حالة عدم وجود اخوة اشقاء فيكون التعويض للأخوة غير الأشقاء.
ثانيا: الفقدان أو الاختطاف: كافة المفقوديـن ومختطفيـن المبلغ عنهم ومسجلين لدى مراكز الشرطة وموثق اختطافهم في دعوى قانونية. كذلـك الناجيـات الأزيديـات وفق قانـون رقم 8 لسـنة 2021.
ثالثاً: العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة.
كيف تحدد الإصابة: وتحـدد نسـبة العجـز بنـاء علـى لجنـة طبيـة مختصة ويتم المصادقـة عليها.
رابعاً: الإصابــات والحــالات الأخــرى التــي تتطلــب علاجــاً مؤقتــا بنــاء علــى تقريــر اللجنــة الطبيــة المختصــة فــي هــذا المجــال.
خامسا: الأضرار التي تصيب الممتلكات. وتتضمن الممتلكات غير المنقولة والتي تشمل
- منـازل، أبنيـة التجاريـة، دكاكيـن، معامـل، مطاحـن، المخازن
- الجملونـات، وحظيـرة حيوانات.
- أراضـي زراعية ومغروسـات، بسـتان، مزرعـة، حقل، وأحواض الأسماك.
الممتلكات المنقولة:
- الأثاث المنزلي
- السيارات بأنواعها،
- المكائن الصناعية،
- السلع الموجودة في المحل أو المخزن مع وثائقها الرسمية،
- الحيوانات والمحاصيل الزراعية
سادسا: الأضرار المتعلقة بالوظيفة العامة والدراسة.
الوظيفة
- يعاد تعيين الشخص المتضرر
- تمديد الخدمة الوظيفية استثناء الى عمر 65 سنة
- الحصول على تقاعد مبكر نتيجة الإصابة ونسبة العجز فيها
الدراسة
- إعـادة الى مقاعد الدراسـة
- امتيازات تتعلـق بالقبـول فـي الكليـات والدراسـات العليا.
الغير مشمولين بالتعويضات:
المــادة 17 مــن قانــون رقــم 20: تنــص المــادة علــى التالي: يُسـتثنى مـن أحـكام هـذا القانـون
- مـن صـدرت بحقهـم قـرارات قضائيـة إلـى حيـن ثبـوت براءتهـم عـن جرائـم الإرهـاب المنصـوص عليهـا فـي قانـون مكافحـة الإرهـاب المرقـم (13) لسـنة (2005) أي كل شـخص ارتكـب جريمـة إرهابيــة وثبــت الحكــم القطعــي عليــه بأنــه ارتكــب هــذه الجريمــة،
- المشـمولون بقانـون المسـاءلة والعدالـة بالنسـبة لمعامـلات الشـهداء والمفقوديــن والمصابيــن اســتنادا إلــى المــادة 17 مــن التعديــل الثانــي لقانــون رقــم 20 والمــادة 5 أولاً وثانيــاً مــن قانــون مؤسســة الشــهداء رقــم 2 لســنة 2016.
لا يعد مشمولا بأحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية او سلطوية او خلافات لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في اجهزته القمعية الامن العام، المخابرات، الامن الخاص، الحمايات الخاصة، الامن القومي، الامن العسكري، فدائيو صدام، الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى او كان متعاونا معهم او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
ثانيا: لا يعد من ذوو الشهداء ممن ينطبق عليه الوصف بما جاء الفقرة أولا والعصابات الإرهابية واي مسمى إرهابي اخر او كان متعاونا معهم او من كان السبب في وفاة الشهيد. لذلك وضعت ضمن إجراءات المعاملة منذ التعديل الثاني 2020 لقانون رقم 20 بانه تحال استمارة مساءلة والعدالة لمعاملة كل شهيد ومفقود ومصاب الى هيئة المساءلة والعدالة لبيان مدى شمولهم بالقانون من عدمه وممن هم مواليد 1987 واعلى من ذلك.
المستثنون من الاستفادة:
من حصل على تعويض على نفس الضرر لا يجوز له الاستفادة من التعويض مرتين إلا فرق المبالغ ما بين الحكمين
الفئات
جميع الفئات من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأشخاص الممتلكات غير المنقولة.
الإجــراءات المتبعة لترويج معاملة التعويض:
تقديـم طلـب الـى محكمـة التحقيـق ضمـن المنطقـة القضائيـة الاســتئنافية، ويفتــرض لأي مواطــن يقــدم علــى أي معاملــة تعويــض أن يمتلـك المستمسـكات الرسـمية الأربعـة (ويشـمل هوية الأحــوال المدنيــة، وبطاقــة الجنســية العراقيــة، وبطاقــة الســكن ،وكذلــك البطاقـة التموينيـة)؛ وإذ لـم يكـن يمتلـك مثـل هـذه المستمسـكات يتوجب ان تكــون هنــاك معاملــة أوليــة عــن فقــدان المستمسـكات الرســمية: تقديــم طلــب فقــدان هويــة الأحــوال المدنيــة الــى محكمــة الإجـراءات: تقديـم طلـب الـى محكمـة التحقيـق، مـع إضافـة ضـرورة الرجـوع التحقيـق ومـن ثـم اعمـام الـى ثلاثـة مراكـز شـرطة ضمـن الرقعـة الجغرافيـة الــى المنطقــة وعمــل مضبطــة تأييــد ســكن مــن مختــار المنطقــة بحضــور ومـن ثـم الرجـوع الـى المحكمـة بغيـة اغـلاق الدعـوى وتثبيـت ضيـاع الهويـة ،شــهود عــدد 2 مــع لوثائق العراقية ومصادقــة اســتخبارات الشــرطة فــي كتــاب الــى دائــرة الأحــوال المدنيــة فــي المنطقــة الجغرافيــة لغــرض إصــدار المنطقـة الجغرافيـة علـى مضبطـة تأييـد السـكن ومراجعـة مركـز الشـرطة هويــة جديــدة لصاحــب الطلــب. أو دائــرة المعلومــات للمنطقــة لغــرض اصــدار البطاقــة، مــع صــورة مــن ســند عقــار البيــت إذا كان المالــك الشــرعي أو صــورة عقــد ايجــار البيــت إذا مدة كان مؤجــر. تتراوح المدة بين يومين الى ثلاثة ايام.
تتضمن هذه المعاملة رسوم طوابع ونقل بين مراكز الشرطة ومن ثم العودة الى دائرة الأحوال المدنية.
مدة الإجراءات: 7 إلى 1٠ أيام بسبب كثرة التنقل بين الدوائر من المحكمة الى دائرة الاستخبارات في المنطقة والمختار ومن ثم الرجوع الى دائرة المعلومات.