الاعتراض على قرار اللجنة المركزية
- الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية
- ان يكون الاعتراض مقدما على قرار اللجنة الفرعية ضمن المدة المحدد في القانونوالبالغة ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار
- ان تكون مستوفية الشروط ومنها استيفاء رسم الطابع.
- ترفع الاعتراضات مع اللائحة الاعتراضية الى اللجنة المركزية للبت فيها.
- ان يكون الاعتراض مقدما على قرار اللجنة المركزية ضمن المدة المحدد في القانون. والبالغة ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
- ان تكون مستوفية الشروط ومنها استيفاء رسم الطابع.
- ترفع الطعون الى محكمة القضاء الاداري للنظر فيها وفق القانون.