طباعة

الاعتراض على قرار اللجنة المركزية

  1. الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية
  2. ان يكون الاعتراض مقدما على قرار اللجنة الفرعية ضمن المدة المحدد في القانونوالبالغة ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار
  3. ان تكون مستوفية الشروط ومنها استيفاء رسم الطابع.
  4. ترفع الاعتراضات مع اللائحة الاعتراضية الى اللجنة المركزية للبت فيها.
  5. ان يكون الاعتراض مقدما على قرار اللجنة المركزية ضمن المدة المحدد في القانون. والبالغة ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
  6. ان تكون مستوفية الشروط ومنها استيفاء رسم الطابع.
  7. ترفع الطعون الى محكمة القضاء الاداري للنظر فيها وفق القانون.
Scroll to Top