قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021
المادة 1
لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:
أولا: الناجية: كل امرأة او فتاة تعرضت الى جرائم العنف الجنسي من اختطافها، استعبادها جنسيا، بيعها في أسواق النخاسة، فصلها عن ذويها، اجبارها على تغيير ديانتها، الزواج القسري، الحمل والاجهاض القسري او الحاق الاذى بها جسديا ونفسيا من قبل تنظيم داعش من تاريخ 3-8-2014 وتحررن بعد ذلك.
ثانيا: المديرية – المدير العامة لشؤون الناجيات الايزيديات
المادة -2-
تسري احكام هذا القانون على:
أولا: كل ناجية ازيدية تم اختطافها من قبل تنظيم داعش وتحررت بعد ذلك.
ثانيا: النساء والفتيات من المكون (التركماني، المسيحي، الشبكي) اللواتي تعرضن الى نفس الجرائم المذكورة في البند اولا من المادة -1- من هذا القانون
ثالثا: الناجين من الأطفال الايزيديين والذين كانوا دون سن الثامنة عشر عاما عند اختطافهم.
رابعا: الناجين الازيديين والتركمان والمسيحيين والشبك من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها تنظيم داعش في مناطقهم.
المادة 3
أولا: تؤسس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون مقرها في محافظة نينوى ولها حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات متى اقتضى ذلك
ثانيا: يدير المديرية العامة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة موظف بعنوان (مدير عام) من المكون الازيدي حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال القانون او الإدارة وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله يعينه مجلس الوزراء
المادة 4
يهدف هذا القانون الى:
أولا: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا، وتامين حياة كريمة لهم.
ثانيا: تأهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون واعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم.
المادة 5
تتولى المديرية تحقيق أهدافها بالوسائل الاتية:
أولا: إحصاء واعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناء على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال
ثانيا: تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون.
ثالثا: التنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من اجل دعم الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون.
رابعا: توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون.
خامسا: تامين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهن
سادسا: فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه.
سابعا: البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الأزديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزال مصيرهم مجهولا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقا للقوانين ذات الصلة
ثامنا: التنسيق مع مؤسسة الشهداء – دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفات واعادتها الى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم.
تاسعا: التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة وتزويدهم بكافة الاحصائيات والبيانات والأدلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي ارتكبها داعش بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم
المادة 6
أولا: يصرف للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وتعديلاته
ثانيا: تمنح الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية مع قرض عقاري استثناء من احكام القوانين وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 لسنة 1982 او وحدة سكنية مجانا
ثالثا: يحق للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون العودة للدراسة استثناء من شرط العمر
رابعا: تعطى الأولوية في التعيين بالوظائف العامة للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون بنسبة (2%) اثنين من المئة.
المادة 7
أولا: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الازديين والمكونات الأخرى (التركمان والشبك والمسيحيين) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية
ثانيا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة التعريف امام المحافل الدولية بالجرائم المذكورة في البند (أولا) والتعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم امام المحاكم المختصة
المادة 8
أولا: يعد تاريخ (3-8) من كل سنة يوما وطنيا للتعريف بما وقع على الازيديين وباقي المكونات من جرائم وتوفر وسائل الاعلام كافة البرامج الخاصة بهذا التاريخ توضح فيه ما قام به تنظيم داعش من تنكيل واختطاف وجرائم عنف جنسي وسبي وتهجير بحقهم
ثانيا: تتولى وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد الضحايا الازيديين والمكونات الأخرى وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة
المادة 9
أولا: لا يشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزيديات باي عفو عام او خاص
ثانيا: لا تسقط عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة العقوبة المقررة قانونا وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا
المادة 10
أولا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من:
- قاضي يرشحه مجلس القضاء الاعلى ==> رئيسا
- مدير عام شؤون الناجيات (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ==> نائبا للرئيس
- ممثل عن وزارة الداخلية ==> عضوا
- ممثل عن وزارة الصحة ==> عضوا
- ممثل عن وزارة العدل ==> عضوا
- ممثل عن هيئة التقاعد الوطنية ==> عضوا
- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان ==> عضوا
- ممثل عن حكومة اقليم كردستان ==> عضوا
ثانيا: تبت اللجنة في صحة الطلبات المقدمة اليها خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ استلام الطلب
ثالثا: يحق لمقدم الطلب الطعن امام ذات اللجنة في قرارها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار من اجل إعادة النظر فيه وفي حال رد الطلب للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن فيه امام محكمة البداءة المختصة ويعتبر قرارها باتا وملزما
رابعا: للجنة فتح نافذة الكترونية لاستلام الطلبات والنظر فيها من داخل العراق وخارجه وتتم المصادقة للشمول بأحكام القانون بعد اجراء المقابلة لمقدم الطلب امام اللجنة المشكلة في البند أولا من هذه المادة بما يسهل استلام مستحقاتهم وفقا لأحكام هذا القانون
خامسا: تكون نسبة النساء في اللجنة المشكلة في البند أولا من هذه المادة لا تقل عن (30%) ثلاثين من المئة
سادسا: لا يقل عدد اجتماعات اللجنة المشكلة في البند أولا من هذه المادة عن اجتماعين في الأسبوع
سابعا: تعقد اللجنة اجتماعها عند تحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها
ثامنا: يتم التصويت على الشمول بأحكام القانون من قبل اللجنة بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس
المادة 11
تعويض الناجيات والمشمولين وفق احكام هذا القانون لا يمنع من تعويضهم بموجب قوانين محلية او قرارات دولية خاصة ذات صلة بهم
المادة 12
على مجلس الوزراء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية