تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الناجيات الايزيديات رقم (٨) لسنة ٢٠٢١
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٢) لسنة ٢٠٢١
قرّر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين المنعقدة في ٢٠٢١/٩/١٦، ما يلي: الموافقة على إصدار التعليمات رقم (٤) لسنة ٢٠٢١؛ تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الناجيات الايزيديات رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، استناداً الى أحكام المادة (١٢)، من القانون المذكور آنفاً.
د. حميد نعيم الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء
٢٠٢١/١٠/٢٠
استناداً الى أحكام المادة (١٢) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ أصدرنا التعليمات الآتية:
رقم (٤) لسنة ٢٠٢١
تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الناجيات الايزيديات رقم (٨) لسنة ٢٠٢١
المادة -١- تسري هذه التعليمات على ضحايا الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الفئات المنصوص عليها في المادة (٢) من قانون الناجيات الأيزيديات رقم (٨) لسنة ٢٠٢١
المادة -٢- ترتبط مديرية شؤون الناجيات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى بالإضافة الى المهمات الموكلة إليها بموجب المادة (٥) من قانون الناجيات الأيزيديات رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ ما يأتي:
أولاً: تسلم قرارات المشمولين بأحكام القانون وتسجيلها بسجل خاص ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
ثانياً: التواصل مع المشمولين بأحكام هذه التعليمات، ومتابعة شؤونهم الاجتماعية والصحية والنفسية مع الجهات ذات العلاقة.
ثالثاً: وضع جدول زمني محدد لإنجاز معاملات المشمولين وفقاً للقانون
رابعاً: الإجابة عن جميع الاستفسارات المقدمة من المشمولين عند مراجعتهم المديرية.
خامساً: رفع تقرير شهري الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية يتضمن عدد المعاملات المنجزة للمشمولين ، والعقبات التي تحول دون إنجاز المعاملات وتقديم المقترحات لحلها.
سادسًا: إعداد البرامج التدريبية والتطويرية المتعلقة بعمل اللجنة المشكلة بموجب القانون وسكرتاريتها ومنسوبيها بالتنسيق بينها والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمنظمات الدولية والمحلية.
سابعاً: إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل للتعريف بالجرائم المرتكبة ضد المشمولين بأحكام القانون.
المادة -٣- أولاً: تتولى المديرية العامة لرعاية شؤون الناجيات بالتنسيق بينها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية ما يأتي:
أ. توفير فرص التحصيل العلمي ، وتأمين عودة المشمولين بأحكام هذه التعليمات الى مقاعد الدراسة استثناءً من شرط العمر
ب. إعداد المناهج المتخصصة بالتعريف بجرائم داعش الارهابي الموجهة ضد مكونات المجتمع العراقي ، والتأكيد على التعايش السلمي ونبذ العنف.
ثانياً: تتولى المديرية العامة لرعاية شؤون الناجيات بالتنسيق بينها ووزارة الصحة ما يأتي:
أ. فتح مراكز صحية وأقسام للتأهيل النفسي للناجيات ، والعمل على فتح عيادات صحية داخل العراق وخارجه
ب. تسهيل تقديم الخدمات الصحية والنفسية للمشمولين بهذه التعليمات. ثالثاً: تتولى المديرية العامة لرعاية شؤون الناجيات التنسيق بين الجهات المختصة لمنح المشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية ، مع قرض عقاري استثناءً من أحكام القوانين ، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ أو وحدة سكنية مجاناً.
المادة -٤- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف الراتب الشهري على وفق البند أولاً من المادة (٦) من القانون آنفاً إلى المشمولين بأحكام هذه التعليمات ، ويجري صرف الراتب إلى ولي أو وصي الطفل المشمول إذا لم يتم الثامنة عشرة
مع مراعاة قانون رعاية القاصرين رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠
المادة -٥- يتولى مجلس الخدمة العامة الإتحادي تأمين فرص العمل للمشمولين بهذه التعليمات من خلال منحهم الأولوية في التعيين في الوظائف العامة بنسبة ٢٪ اثنين من المائة
المادة -٦- تتولى حكومة إقليم كوردستان والوزارات الإتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني تزويد مديرية شؤون الناجيات بالمعلومات والبيانات والوثائق للمشمولين بأحكام هذه التعليمات على أن تحافظ المديرية على سرية المعلومات والبيانات والوثائق التي تستلمها.
المادة -٧- أولاً: تنعقد اللجنة المشكلة بموجب المادة (١٠) من قانون الناجيات الأيزيديات رقم (٨) لسنة ٢٠٢١
مرتين في الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها او نائبه بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائها
ثانياً: تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة للأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
ثالثاً: للجنة الاستعانة بخبرة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت.
رابعاً: يسمي مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات الأخرى الممثلة في اللجنة رئيس وأعضاء اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة -٨- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه التعليمات المهمات الآتية : أولاً: تسلم طلبات المشمولين بأحكام هذه التعليمات مباشرة أو عبر مديرية شؤون الناجيات أو عن طريق النافذة الالكترونية مرافق معها ما يثبت الشمول بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ، ومنها السجلات الرسمية للدوائر
الحكومية المختصة والتقارير والوثائق الدولية والمنظمات غير الحكومية ، ويجوز الاثبات بالشهادة العيانية معززة بالقرائن أو اللجوء الى وسائل الاثبات المقررة في قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩
ثانياً: استنفاد الأدلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة بأثبات التعرض للجرائم المنصوص عليها في قانون الناجيات الأيزيديات رقم (٨) لسنة٢٠٢١ قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند أولاً من
هذه المادة.
ثالثاً: إجراء مقابلة مع مقدم الطلب في حالة تقديمه عبر النافذة الالكترونية، والتأكد من صحة المستندات والوثائق الثبوتية الخاصة بالمشمول.
رابعاً: البت بطلبات الشمول بالقانون خلال مدة أقصاها ٩٠ تسعون يوماً من تاريخ استلام الطلب.
خامساً: تحديد مقدار الراتب الشهري وفقاً لما تعرض له المشمول من ضرر مادي
أو معنوي.
المادة -٩- أولاً: للجنة سكرتارية يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، ويعاونه عدد من الموظفين ينسبون من مديرية شؤون الناجيات ويرتبط برئيس اللجنة وينفذ أوامره وتوجيهاته ،
ويتولى تهيئة الطلبات المقدمة الى اللجنة وتنظيمها ، وتنسيق العلاقة بينها.
والمديرية ومتابعة القرارات والطعون ثانياً: تراعي السكرتارية في انجاز المهمات الموكلة اليها خصوصية القضايا
المعروضة عليها وسرية المستندات ذات العلاقة بالمشمولين بأحكام هذه التعليمات.
المادة -١٠- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء