نصت المادة 204 من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، على التعويض بــــ (كل تعد يصيب الغير بأي ضرر … يستوجب التعويض) اما في نطاق المسؤولية العقدية نجد المادة 169/2 من القانون الدني العراقي تنص على: (ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد…).
وبالرغم من ان اركان المسؤولية المدنية بنوعيها هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما الا اننا سنجعل موضوع البحث ينصب على الضرر فقط في اطار المسؤولية الموضوعية, فوجوده شرط جوهري لتحقق المسؤولية التقصيرية والعقدية على حد سواء, فالمسؤولية المدنية تدور مع الضرر وجودا وعدما وفي ضوء النتائج التي يستقر عليها يوصف بانه ضرر حال ولا صعوبة في تعويضه من القاضي وتركيزنا سيكون على الضرر في اطار المسؤولية الموضوعية بشأن تطبيق القانون رقم (20) لسنة 2009، مع الاخذ بعين الاعتبار النظرية التقليدية في بحثها للطبيعة القانونية للتعويض التي تركز على ان وظيفة التعويض تنحصر في اصلاح الضرر، وهي بهذا ذات طابع مدني يتمثل بالإصلاح فقط.


